الاخوه الافاضل
السلام عليكم
تعاقدت للعمل بالهيئه القوميه للبريد فى 11/3/2007 كمعاون مؤقت بمؤهل بكالوريوس تجاره..
وفى أخر 2007 كنت قد انتهيت من دبلومة سنتين فى ادارة الاعمال..
ولأنى كنت مؤقت فلم أتقدم بأوراقها ضمن ملفى وانتظرت لحين تثبيتى..
وفعلا فى 2011 صدر قرار ادارى بتثبيتى وضم المده السابقه لى وحصلت على العلاوات المستحقه لى من 2007 الى 2011 بأثر رجعى..
ثم تقدمت بأوراق الدبلومه للحصول على العلاوة الخاصه بها..
وكان رد اللجنه أنها لا يجوز منحى العلاوه لحصولى على الدبلومه قبل تعيينى.. حيث انهم يعتبرون أن تاريخ تعيينى هو تاريخ تثبيتى وليس بداية تعاقدى معهم وعليه اكون انا معين عندهم من تاريخ 6/9/2011 وليس 11/3/2007..
طيب.. ماذا يعنى ضم المده؟؟؟
وكان رد اللجنه التى فحصت أوراق الدبلومه..
((فانه لا يجوز منحه تلك العلاوه المقرره وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 فى 1/9/82 والمعدل بالقرار 827 لنة 83 بشان قواعد واجراءات منح علاوه تشجيعيه للعاملين الذين يحصلون على مؤهلات علميه اعلى من الدرجه الجامعيه الاولى...))
السؤال..
هل أقوم برفع قضيه أطلب فيها الاعتراف بالدبلومه بحكم أنه صدر لى قرار بضم المده السابقه لى التى كنت فيها متعاقد؟؟؟؟ وهل سبق ان حصل احد على حكم فى قضايا مماثله؟؟؟؟
اسف للاطاله ولكم جزيل الشكر